28 ديسمبر 2013

ميراث المرأة في الإسلام والمطالبة بتعديل أحكام القرآن

ميراث المرأة في الإسلام والمطالبة بتعديل أحكام القرآن 
أيشعر حزب الجــهم ذاك المـضلــل@ بأني حرب للعدى غير أنكل
وَتـشـن  عـليهـم غـيرتي  وحـمــيتــي @ لدين الهدى غارات أشوس مقبل
نبذ الكتاب وراء  ظــهــر واقتــــدى @ شيخ الضلالة للصفات يعطل
الـحــق  أثـبــتهــا   تـعــالــــى   جــــده @ والتيس ينكرها فجن يقبل
وعـقـيدة المــلعـون  أن المــصـحف @ المكتوب منبوذ تطوه الأرجل
ما قالــت  الكــفــار  مـثـــل  مقــالـــه @ وكذا اليهود ولا النصارى الضلل

قال صاحبهم أفلاطون : " لو أمطرت السماء حرية لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات ". نحن نعترف هنا وللإنصاف، أن هذه المقولة تنطبق علينا بالتمام والكمال ( نحن هنا لا نعمم لمن لا يريد أن يكون ضمن جمعنا الذي جاء في سياق موضوعنا هذا فقط)، نعم تنطبق علينا لأننا عباد الله، ولا نقبل حريتكم وحرية من تتشبهون بهم والذين ليس لهم إله واحد أحد، لم يلد ولم يولد. نعم لقد أصبتم فلو أمطرت السماء (وحاشى ما عاذ الله، ونعوذ به ونستغفره) حريتكم (الفردية والجنسية والجسدية ... وجميع حرياتكم)، لحملنا ما هو أكثر وأكبر من المظلات (أوما هو أكبر من الخيام) ولهربنا خوفاً منها.
إعلموا هنا أننا نحن المسلمين نتبرأ من حرياتكم التي ليست موضوع إجماع جميع الشعوب وأمم العالم، بل نتبرأ من جميع حقوقكم اللاإنسانية، (التي نعرف تمام المعرفة، أنها ليست سوى مجرد شعار على الصعيد الواقعي، أو إذا أردتم وحسب من تتشبهون بهم، ظلت في مستوى " النوايا الحسنة " على حد تعبير " كانط ". 
إدريس لشكٌر ومساواة المرأة مع الرجل في الإرث
 ونعرف كذلك أنها تشهد التشويه والإنحياز الصارخ لحق إنسان دون الآخر، وقد يصل الأمر فيها إلى حالة إنكار الآخرين، والتوظيف الإيديولوجي والسياسي. فنحن لسنا أغبياء !!!، حق مساواة المرأة المسلمة مع الرجل في الميراث، قال !!!)، ونتبرأ من جميع قيمكم الكونية، ونعتبرها غير ملزمة لنا لأنها غريبة علينا، غربية أجنبية تخالف حقوقنا وقيمنا الإسلامية. نحن نتبع  " سنة الله في خلقه " والقوانين التي سنها الله عز وجل، وأخضع لها جميع مخلوقاته على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها. ونقطة إلى السطر.
وبالرجوع إلى لب موضوعنا وقبل البدأ فيه وقبل خلاصته، وبعد هذه المقدمة، يجب أن يعرف أولئك الذين يطعنون في الأحكام الشرعية السامية، ويطالبون بتجريمها عن طريق المساواة في الإرث والمطالبة بتعديل أحكام أخرى، ومن بينهم المحامي (أو الأڤوكاتو) إدريس لشكر، الذي ترك مكتب محاماته، ومنصبه ككاتب أول لحزب (يعد من أعتق وأكبر الأحزاب المغربية)، وعضويته بالبرلمان، وأصبح عالماً متختصاً في العلوم الدينية والشرعية، ونحن نعرف أنه لا تربطه أية صلة أو علاقة  بذلك، وليس بينه وبين أمور الدين والشريعة، إلا " الخير والإحسان ". فكيف له أن يتحول بين عشية وضحاها إلى علامة وداعية وشيخ ومجتهد ومفتي في الشؤون الإسلامية !!!، ويدعو، من غير مناسبة (إلا إذا كانت "المناسبة" في نفسه وفي نيته ولغرضه !!!)، وهو يترافع أمام نساء حزبه مؤخراً إلى ضرورة " تجريم تعدد الزوجات ومنعه في مدونة الأسرة "، و " مراجعة أحكام الإرث " التي جاءت مفصلة قطعية في القرآن الكريم، كلام الله الذي يصلح لكل مكان وزمان. 
يقول الله تعالى في سورة المائدة : " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " 
" وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "
" وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ".
فلا نظن أن مسلماً سيرضى أن يكون موصوفاً بهذه الأوصاف، التي أتت في هذا السياق من عند  الله وليس من عندنا. ففي شرع الله الكفاية والغنية والمغنى في كل شيء. ونحن ليست لنا الصلاحية بأن نكفر أحداً أو نجعله من الظالمين أو الفاسقين، فكلام الله واضح وضوح الشمس، ولا مراد لكلامه على الإطلاق وأقضيته وما وعد به، ولا مراد لكلماته التامات الكاملة المباركة والنافعة والشافية والقاضية، التي تمضي وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيب. نقول يجب أن يعلم هؤلاء، أن مساحة الإجتهاد في فقه المواريث خاصة ضيقة، وأحكام المواريث في أغلبها ليست إلا تطبيقاً لكلام الله تعالى ولنصوص القرآن، لأنه هو الذي قسم تلك الأنصبة، سبحانه وتعالى، وصدق حيث قال في سورة الأنعام : " مَّا فَرَّطْنَا فِى الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ". إذن فليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل، ولا يرجى خيراً من وراء قوانينهم، قوانين البشر الكونية، وآرائهم وعوائدهم التي درجوا عليها. فالله أعلم وأرحم من عباده (إيناثاً وذكوراً)، من " لشگر " ومن الذين ينصبون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان لغاية في نفس يعقوب، وكفى بالله وكيلاً، ونقطة ثانية إلى السطر.
فكل مسلم مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبكتابه العزيز، كان عالماً أو مسلماً عادياً، قاصراً أو بالغاً، جامداً (من الجماد)، أو متحركاً لا يقبل المس بشرع ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأما وأن يسمع مثل هذه المطالب التي يراد منها مراجعة كلام الله القطعي المذكور في القرآن وإلغاؤه، فسيكون له رد عفوي طبيعي يدافع به عن دينه. ويغير به هذا المنكر الكبير ولو بقلبه وذلك أضعف الإيمان. أكيد أن صاحبنا هذا، وبقوله هذا يتبين أنه لا يفقه شيئاً في الدين الإسلامي وفي فرائضه، وأنه لا يرضى بكلام الله، ويعتبره لا يصلح لهذه الدنيا أو لهذا الزمان، وبكل وضوح فإنه علماني ومن أنصار تحكيم القوانين الوضعية على القوانين الإلهية والشريعة، لئلا نقول شيئاً آخر !!!. فإن كان يرى " لشكر "، ذلك عن جهل أو عن معصية أو عن هوى، فنسأل الله أن يتوب عليه قبل أن يلقاه، ولما لا وباب التوبة مفتوح !!!. وإن كان يرى ذلك عن قصد وإصرار وترصد، وأراد أن يجتهد في الشؤون الدينية، ويتدرب ليصبح مثلاً، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، بعدما كان أيام زمان وزيراً للدولة، وأشتاق الآن الرجوع للسلطة !!!، فإن الإسلام ولله الحمد، فتح له باب الإجتهاد، ولا يمكن لأي أحد أن يغلقه عليه إذا كان أهلاً لذلك، وشريطة أن يكون يعرف الأحكام الشرعية التي لا يسوغ فيها الإجتهاد، والأحكام الشرعية التي يسوغ فيها الإجتهاد، وأن  يكون يفرق بين النص الواضح الدلالة الذي لا يحتمل إلا معنىً واحداً والذي لا يصح معه الإجتهاد، والنص الذي يحتوي على المسائل الظنية، والذي ربما يمكن أن يخضع للنظر والإجتهاد. وأن تتوفر فيه  شروط الإجتهاد المعروفة في النصوص الظنية، كأن يكون عالماً بالكتاب والسنة - وعالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، وخلافاً ومذهباً - وعالماً باللغة وبدلالات الألفاظ -  وعالماً بالناسخ والمنسوخ - وأخيراً عالماً بمواطن الإجماع. فإذا توفرت فيه هذه الشروط كلها، فمرحباً وألف رحباً به ليجتهد وليفتي علينا. أما وأنه تدخل في ما عُلِمَ من الله عن طريق القرآن الكريم، كلام رب العالمين، الذي يأمرنا وينهانا به، فإنه والعياذ بالله، قد كذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، في خبرهما، (وينطبق هذا  حتى في ما عُلِمَ من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من  ضروريات  كالصلوات الخمس المفروضة، والزكاة الواجبة، وتحريم الزنا، وشرب الخمر وغير ذلك)،  ومراده النيل من التشريع الاسلامي بدعوى أنه ظلم المرأة ولم ينصفها، وفضل الرجل عليها وهذا لا يقوله مسلم وإن أتى به أحد ممن يزعم الإسلام، فهو مكذب بالله، كما قلنا، نعم مكذباً بالله الحكم العدل المطلق، الذي أنصف المرأة، والذي ليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه مصداقاً لقوله تعالى : "  وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا "، سورة الكهف. " وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً "، سورة النساء. " وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ "، سورة الحج. " وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ  "، سورة العنكبوت. " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ "، سورة لنساء. "  وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا "،  سورة النساء. " فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ "، سورة التوبة  ".
فمن تجرأ على الله وأحكامه الثابتة وجب علينا أن نوقفه عند حده، ونرجعه، لا نقول إلى رشده، لأن الله هو الهادي، بل إلى حجمه الطبيعي الذي عهدنا أن نراه فيه، وقد أثبته اليوم، عن جدارة واستحقاق، وأبصم عليه بالعشر، ولا يهمنا إن يضامن العالم كله معه، أو بعض الأصوات والجمعيات المدنية والمنظمات الحقوقية التي لها نفس الإيديولوجية، وتترقب وتتحين وتنتظر أية فرصة للتضامن مع كل من يسيء للإسلام " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً - والطيور على شاكلتها تقع "، بل حتى بعض المواقع والجرائد التي لها نفس الإتجاه، معتبرين أن أحكام الله المنزلة في القرآن أصبحت متجاوزة، وأن المس بمعتقدات الدين الإسلامي أضحى موضة وتقدماً وحداثة، وكلهم معروفين ومنهجيتهم مفضوحة، وإلا فكيف التضامن في قضية ليس فيها اجتهاد لأنها نص من نصوص القرآن الذي هو كلام الله، يا عباد الله، وليس قانوناً وضعياً قابلاً للمراجعة وللإصلاح وللتغيير بل حتى للإلغاء، قال سبحانه في سورة النساء : " فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيمًا  "، وقال تعالى في سورة الأحزاب : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا "، فكل شيء واضح من كلام الله. فلماذا لا يؤمنون بكلام الله، ويجعلون الغربيين ( أهل الدمة) أولياء لهم ويؤمنون بمعتقداتهم ويسوقونها لنا، ونحن نعرف عداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء للمسلمين، ونعرف معاداة الله تعالى لمن أعزهم أو والاَهم أو ولّاَهم أمور المسلمين وقد قال فبهم سبحانه وتعالى في سورة البقرة : " مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ "، وقال عز وجل في نفس السورة : " وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ "، وقال سبحانه في سورة آل عمران : لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ "، وقال تعلى في نفس السورة  : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ". والآيات في هذا الباب كثيرة،،،  فلينعتونا بالظلاميين وبالرجعيين وبالعبيد وبالمتخلفين وبالمتزمتين وبغير الحضاريين، وبالمعاكسين لمنطوق التاريخ، (ولا ندري عن أي تخلف وعن أي تاريخ يتكلمون، والتاريخ الإسلامي أعظم وأكبر تاريخ عرفته البشرية، إمتد على فترة زمنية طويلة غطت معظم العصور الوسيطة على مساحة جغرافية واسعة، إمتدت هي الأخرى من حدود الصين في آسيا إلى غرب آسيا وشمال أفريقيا وصولاً إلى الأندلس، يوم كان أصحابهم الذين يقلدون تاريخهم اليوم، مازالوا يعيشون في الظلام، ولا يعرفون حتى كلمة الديموقراطية فبالأحرى معناها، ولا نعلم عن أي حضارة يتكلمون، والحضارة الإسلامية أعظم حضارة عرفتها البشرية، دُشِّنت بأول دستور مدني في التاريخ " دستور المدينة "،  المتكون من 49 مادة، والذي اعتبر أحد أهم التجارب الديموقراطية، بكفالته لجميع حقوق الإنسان والحريات، كحرية الإعتقاد وممارسة الشعائر " لليهود والنصارى "، والمساواة والعدل. ويأتي اليوم متخلفين عقلياً، ودينياً، وتاريخياً وحضارياً، وينعتون القرآن الكريم بالرجعي، ويحاولون إدخال تعديلات عليه "على كلام الله"، وتحريفه كما فعل أسيادهم بكتبهم لتتلاءم وتنسجم مع متطلباتهم ومستلزمات عصرهم وحضارتهم التي لم تكن هناك في تاريخ البشرية حضارة سلبية أشبه بها، أما حضارتهم الحديثة التي تجاوزت كل الحضارات السابقة في كل فرع من علوم المعرفة المادية ( بفضل العلوم والعلماء المسلمين)، فإنها رغم ذلك تبقى حضارة عمياء تماماً ببصيرتها الداخلية، ولم تستطع رغم كل ما وصلوا إليه، الإحتفاظ بالقيم وغرقت في أعماق الرذيلة. فأي حضارة هذه التي تصدر شهادة زواج رجل برجل، وزواج إمرأة بامرأة ؟!!!، إنها حضارة فاسدة في قلبها، متفسخة ومتعفنة، تطبعت مع الديوثية والمثلية والسحاقة والدعارة تحت مسمى الحرية الجنسية، وشجعت الجريمة بالقضاء على العقوبات (إلغاء الإعدام)، تحت مسمى حقوق الإنسان (الذي أزهق روح إنسان آخر) في الحياة، وأباحت قتل الجنين في بطن أمه (الإجهاض،) الحق  في الحياة وحقوق الإنسان، قال !!!. حضارة فككت مجتمعهم وتركته ينهار ويضيع، ويتساءل الإنسان الذي يعيش فيه لماذا يجب أن أعيش ؟. حضارة أصبحت الحياة معها بلا معنى، وأصحابها ليس لديهم شيء في القلب. قال تعالى في سورة الحشر : " وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ "، ونتيجة نسيانهم الله واتجاههم عنه، كما يفعل أصحابنا المعنيين بموضوعنا هذا، اتجهوا بعيداً عن الدين وعن كلام الله، وعن العالم المقدس والملائكة، وعن الجنة والنار والأنبياء والكتب السماوية، واتبعوا أسلوب الحياة المادي ( المال والسياسة)، لقد نسوا من هم ونسوا كيف يكونوا بشراً، لقد نسوا القيم الأخلاقية التي لا يمكن تفسيرها إلا بتفسير واحد هو أنها لا تأتي إلا من عند الله، مرة أخرى كأصحابنا المعنيين بموضوعنا هذا. والذين يعرضون عن كلام الله ويريدون تعديله. فليعلموا أنه ليس هناك أي شيء يقال له : " أخلاق أو قيم علمانية ". فعن أي تخلف يتحدثون وينعثوننا به، إن لم يكن تخلف عقولهم عن الإسلام وعن التاريخ والحضارة الحقيقيين !!!، كيف لهم أن يطعنوا في كلام الله، ثم لو عارضهم أحداً، يبكون ويصرون  على  " إعمال العقل، والإنتصار لقواعد السجال الفكري المنتج بما ينسجم ومتطلبات الإصلاح ومستلزمات العصر ". أهكذا يكون الفكر المنتج على حساب كلام رب العالمين ؟، وهل متطلبات الإصلاح ومستلزمات العصر تتطلب إصلاح كلام الله ومراجعته وتعديله؟ !!!!. قبح الله سعيكم، واعلموا أننا سنظل أوفياء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسندافع عن ديننا بكل ما أوتينا من قوة بفضل الله وعونه.
إن ما يجهله " لشگر "، والمتربصين معه بالدين الإسلامي، هو أن نصوص القرآن، نصوص قطعية لا جدال ولا اجتهاد فيها، " لا اجتهاد مع النص "،  وهذه  من المسلمات التي لا تقبل النقاش، وكلام الله لا مجال ولا تدخل لهم ولا اجتهاد لهم، في أن يغيروا من نصوصه القطعية الثابثة الدلالات ولو حرف واحد ؟، ألا يعلموا بحق الله، ألا يعلموا أن علم المواريث أو الفرائض جاء مكتملاً منضبطاً بقواعد سماوية وشرعية لا تقبل تدخلاً أو تجاوزاً، ولا اجتهاداً أو تطاولاً، ولا مرافعة قضائية بالمحاكم أو مقرات الأحزاب ؟. ألا يعلموا أنه لا يجوز لهم الإجتهاد حتى في المسائل الظنية التي تخضع للنظر والإجتهاد إلا بشروط، فبالأحرى ما عُلِمَ من الله ومن دينه من عِلْمٍ ضروري لا يحتاج إلى نظر أو استدلال، ولا يحق لهم، بأية صفة كيفما كانت، ولا يجوز لهم التطرق إليه. إنه خط أحمر غليظ لن ولا يمكن تجاوزه بأي حق من الحقوق.
يبدو أن صاحبنا لم يعي ماذا قال وماذا جنى، خصوصاً في مسألة الإرث في الإسلام، بل حتى عند من يريد أن يتشبه بهم من الغربيين الذين وحسب كتابهم المقدس الذي لم يفصل مسألة الإرث (كما جاء في القرآن الكريم)، وتطرق فيه مرة أو مرتين، حيث استثنى حتى الأخوين الذكور من المساواة (أما المرأة فلا ترث عندهم إن وجد ذكر)، حيث إبن البكورية، يأخذ نصيب إثنين من الذكور في الميراث، بمعنى للذكر حظ الذكرين، وليس الأنتيين !!!!، فقد جاء في سفر التثنية 21 : 15 ـ 17 : " إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُتَزَوِّجاً مِنِ امْرَأَتَيْنِ، يُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا وَيَنْفُرُ مِنَ الأُخْرَى، فَوَلَدَتْ كِلْتَاهُمَا لَهُ أَبْنَاءً، وَكَانَ الابْنُ الْبِكْرُ مِنْ إِنْجَابِ الْمَكْرُوهَةِ، فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الزَّوْجَةِ الأَثِيرَةِ لِيَجْعَلَهُ بِكْرَهُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى بِكْرِهِ ابْنِ الزَّوْجَةِ الْمَكْرُوهَةِ. بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِبَكُورِيَّةِ ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ، وَيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَظْهَرِ قُدْرَتِهِ، وَلَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ " (ترجمة كتاب الحياة). أما الأنثى فلا ترث إلا عند فقدان الذكور، وقد جاء في سفر العدد 27 : 1 ـ 11 : " وَأَقْبَلَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ ... وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الْكَاهِنِ، وَأَمَامَ الْقَادَةِ وَالشَّعْبِ، عِنْدَ مَدْخَلِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ وَقُلْنَ : لَقَدْ مَاتَ أَبُونَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا مَعَ قُورَحَ وَتَمَرَّدُوا ضِدَّ الرَّبِّ، بَلْ بِخَطِيئَتِهِ مَاتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَ بَنِينَ. فَلِمَاذَا يَسْقُطُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ لَمْ يُخْلِفِ ابْناً؟ أَعْطِنَا مُلْكاً بَيْنَ أَعْمَامِنَا. فَرَفَعَ مُوسَى قَضِيَّتَهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى : إِنَّ بَنَاتَ صَلُفْحَادَ قَدْ نَطَقْنَ بِحَقٍّ، فَأَعْطِهِنَّ نَصِيباً مُلْكاً لَهُنَّ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ. انْقُلْ إِلَيْهِنَّ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ. وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ تُعْطُونَ مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَعْمَامِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَامٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَقْرَبِ أَقْرِبَائِهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَيَرِثَهُ. وَلْتَكُنْ هَذِهِ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى " (ترجمة كتاب الحياة). وهذا جائز حتى عند النصارى، لأنهم يقتسمون التوراة (العهد القديم مع اليهود، وسيدنا عيسى بعث لبني إسرائيل نبياً)، ومع ذلك تتفاخر بعص اليهوديات أو المسيحيات، بأن الكتاب المقدس سواهن وأعطاهن مثلهن مثل الرجل، ويتباهين بأنهن مسئولات عن الإنفاق على نفسهن، فماذا لو كان أبوهن من الفقيراء، مثلاً ولم يترك لهن أي شيء ؟، مع العلم أن الزوج أو الأخ (عكس المسلم)، ليس من واجبهما الإنفاق عليهن بتاتاً !!!. وسنعطيه ولأمثاله الذين يدافعون عنه درساً في التربية الإسلامية، التي يطالبون، هي الأخرى، بإلغائها من المقررات التعليمية، حتى يتمكنوا من السيطرة على جيل من الشباب من صنع من لا يفقهون في الدين أي شيء، والبقية والنتيجة يعرفونها ونعرفها نحن كذلك، ألا وهي محو الدين الإسلامي!!!، يقول عز وجل في سورة التوبة : " يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ "، صدق الله العظيم. وقال تعالى في سورة المائدة : " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ "، بعد قوله سبحانه : " وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ".
يجب على " لشگٌر " هذا، وكل من هو على شاكلته، أن يفهم قبل كل شيء، أن تغيير وتقسيم كلام الله الذي جاء في القرآن الكريم إلى ثوابت ومتغيرات أمر لاغي وباطل ولا يعرف له أصل في الإسلام، إلا إذا كان يتبع الكتب المقدسة الأخرى المحرفة والتي لا تحتوي على كلام الله، بل على كلام بشر مثلنا ( وهذا موضوع آخر أدخل هنا للإطلاع عليه)، وأن يعي أن  الدين الإسلامي أكمل الله تعالى أحكامه وشرعه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وتمت نعمته واستقرت. وأن كلام الله حق ثابت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل حكيم حميد، وليس ل " لشگٌر "أن يغير شيئاً منه أو يبدل أو يزيد عليه أو ينقص منه، لأن الشريعة الإسلامية كاملة غير منقوصة، وتامة لا تحتاج إلى زيادة المبتدعين واستدراكات المستدركين من أمثاله قال تعالى في سورة المائدة : " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً "،  وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : " وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ البَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سواءً ". ونقول له لقد " فاتك القطار يا من تدافع عن حقوق المرأة، بحجة القوانين الوضعية الكونية، وتجهل قوانين الله، وأن القرآن الكريم لم يعمم التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في 4 حالت فقط، مقابل 30 حالة تقريباً لفائدتها كما سنرى، (11 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل، 14 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، 5 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال)، والحكمة في هذا التفاوت وفي هذه الحالات الأربع بالذات والمعنية ب " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة الأنثى التي هي الأم والأخت والزوجه مع الأولاد، بخلاف الأنثـى الوارثة والتي هي هنا أخت الذكر، والتي لا تتكلف بإعالة الأم أو الأخ،  بل هي نفسها إعالتها هي وأولادها، فريضة على الذكر المقترن بها (الزوج). فالإسلام يحمل جميع الأمور المالية المتعلقة بالعائلة على الرجل دون المرأة، يقول تعالى في سورة النساء : " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ "، وليس على المرأة واجب ديني للإنفاق على الرجل أو على الأولاد، إلا عن حب ورضى وطواعية، يقول تعالى في نفس السورة. : " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا "، وسنيين له الحالات العديدة التي ترث فيها المرأة متساوية بالرجل وأخرى أكثر منه، بل حالات ترث فيها ولا يرث الرجل إطلاقاً،مقابل  الأربع حالات اليتيمة، التي يريد من أجلها " لشگٌر "، وحلفاؤه تصحيح وتعديل وتحريف وتبديل كلام الله الذي قال فيه : " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن "، وليلاحظ هنا قبل أن نأتيه بالباقي، أن الله سبحانه وتعالى قال : " فِي أَوْلَادِكُمْ " ولم يقل : " في أبنائكم " ؛ لأن الإبن يقع على الإبن من الرضاعة، وعلى إبن البنت، وعلى الإبن المتبني، وهم ليسوا من الورثة.
وقبل ذلك لا بأس أن نذكره مرة أخرى بما قاله الله في سورة النساء، التي يفسر له ويذكره فيها بتطبيق كلامه تعالى، ويتوعده بالعذاب إن هو أخل به : 
" يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ٧ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ٧ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٧ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ "، صدق الله العظيم.

فباستقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض ( المواريث )، سنكتشف حقائق قد تذهل الكثيرين بمن فيهم " لشگر "، وأولئك الذين على شاكلته، حيث سيظهر لنا أن الرجل هو الذي يجب أن يطالب بمساواته هو المرأة، لو لم يكن الله هو الذي حكم بذلك، وحكمته تعالى قد تخفى على الكثيرين، فلا مراد ولا جدال في كلام الله. وسنكرر ونبسط للذين مازالت في قلوبهم مرض من أحكام الله فزادهم مرضاً على مرض عقولهم :
وتفصيل تلك الحالات فيما يلي :
أولاً : سنبدأ بالأربع حالات اليتيمة، التي ترث المرأة نصف الرجل :
--- 1 - البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع ابن الابن . ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). --- 2 - الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة . ( فإن لم يكن له ولدوورثه ابواه فلأمه الثلث ) والباقي للأب وهو الثلثان تعصيباً. --- 3 - الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور . ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين). --- 4 - الأخت لأب مع إخوانها الذكور . لدلالة الآية السابقة
ثانياً : الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل :
 قال تعالى في سورة النساء : " وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ ". فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث ؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم ، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة ، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الإعتبار .
--- 1 - الأب والأم في حالة وجود إبن الإبن . ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) --- 2- الأخ والأخت لأم . " وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "، والمراد بالإخوة هنا أولاد الأم بالإجماع. --- 3 - أخوات مع الإخوة والأخوات لأم. --- 4 - البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب، مع عدم وجود الحاجب (هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وهم الزوج، والإبن، والأب، وثلاثة من النساء، وهن الزوجة، والبنت، والأم). --- 5 - الأب مع أم الأم وإبن الإبن. --- 6 - زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث. --- 7 - إنفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الإبن إن كان وحده التركة كلها تعصيباً، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي رداً. وذلك لو ترك أباً وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أماً فسترث الثلث فرضًا والباقي رداً عليها. --- 8 - زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقاً فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك. --- 9 - الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا : فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا وهو السدس. --- 10 - ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم فإنهم متساوين في الإرث. --- 11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا، كما ذكرنا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال : الزوج، والإبن، والأب، ومن النساء : الزوجة، والبنت، والأم.
ثالثا : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل :
--- 1 - الزوج مع إبنته الوحيدة. فالزوج يأخذ الربع والبنت لها النصف ( وإن كانت واحدة فلها النصف). --- 2 - الزوج مع إبنتيه. والبنتان لهما الثلثان والزوج الربع. --- 3 - البنت مع أعمامها. --- 4 - إذا ماتت امرأة وتركت ستين ألف درهماً، والورثة هم : زوج، وأب، وأم، وبنتان. فإن نصيب البنتين سيكون 32 ألف درهماً، بما يعني أن نصيب كل بنت 16 ألف درهماً، في حين أنها لو تركت إبنان ذكوراً بدلاً من البنتان لورث كل إبن 12,5 ألف درهماً. حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة، ونصيب الإبنين باقي التركة تعصيباً بعد أصحاب الفروض. --- 5 - لو ماتت إمرأة وتركت 48 ألف درهماً، والورثة : زوج، وأختان شقيقتان، وأم، فقد ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 ألف درهماً، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 آلآف درهماً، لأنهما يرثان باقي التركة تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم. --- 6 - ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب. --- 7 - لو ماتت امرأة وتركت : زوجًا، وأبًا، وأمًا، وبنتًا، وكانت تركتها 156 ألف درهماً، فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 ألف درهماً، أما لو أنها تركت إبنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 ألف درهماً، لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض ( الزوج والأب والأم ). --- 8 - إذا ماتت امرأة وتركت : زوجًا، وأمًا، وأختًا شقيقة، وتركتها 48 ألف درهماً، فإن الأخت الشقيقة سترث 18 ألف درهماً، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت سيرث 8 آلاف درهماً فقط، لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق. --- 9 - لو ترك رجل : زوجة، وأماً، وأختين لأم، وأخوين شقيقين، وكانت تركته 48 ألف درهماً، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 ألف درهماً، فنصيب الواحدة 8 آلاف درهماً، في حين يرث الأخوان الشقيقان 12 الف درهماً، بما يعني أن نصيب الواحد 6 آلاف درهماً. --- 10 - لو تركت إمرأة : زوجًا، وأختًا لأم، وأخوين شقيقين، وكانت التركة 120 ألف درهماً، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 ألف درهماً، ويرث الأخوان الشقيقان 20 ألف درهماً، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق. --- 11- الأم في حالة فُقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب إبن عباس، رضى الله عنه، فلو مات رجل وترك : أبًا، وأمًا، وزوجًا، فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته. --- 12 - لو تركت امرأة : زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخوين شقيقين، وكانت التركة 60 الف درهماً،، فسترث الأخت لأم 10 آلاف درهماً، في حين سيرث كل أخ 5 آلاف درهماً، مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة. --- 13 - ولو ترك رجل : زوجة، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت إبن، وكانت التركة 576 آلاف درهماً، فإن نصيب بنت الإبن سيكون 96 ألف درهماً، في حين لو ترك إبنَ إبنٍ لكان نصيبه 27 ألف درهماً فقط. --- 14 - لو ترك المتوفى : أم، وأم أم، وأم أب، وكانت التركة 60 ألف درهماً، فسوف ترث الأم السدس فرضاً والباقي ردًّا، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم بمعنى أنه ترك : أبا، وأم أم، أم أب، فسوف ترث أم الأم، ولن تحجب السدس وهو 10 آلاف درهماً، والباقي للأب 50 ألف درهم، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 ألف درهماً، والأب لو كان مكانها لورث 50 ألف درهماً فقط .
رابعاً : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :
--- 1 - لو ماتت امرأة وتركت : زوجًا، وأبًا، وأمًا، وبنتًا، وبنت إبن، وتركت تركة قدرها 195 ألف درهماً، فإن بنت الإبن سترث السدس وهو 26 ألف درهماً، في حين لو أن المرأة تركت إبن إبن بدلاً من بنت الإبن لكان نصيبه صفرًا، لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي. --- 2 - لو تركت امرأة : زوجاً، وأختاً شقيقة، وأختاً لأب، وكانت التركة 84 ألف درهماً، فإن الأخت لأب سترث السدس، وهو ما يساوي 12 ألف درهماً، في حين لو كان الأخ لأب بدلاً من الأخت لم يرث، لأن النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي. -- 3 - ميراث الجدة : فكثيراً ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وبالإطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( أي الوارث)، هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أُم مثل أب الأب، أو أب أب الأب، وإن علا. أما أب الأم، أو أب أم الأم، فهو جد فاسد ( أي غير وارث )، على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة، لكن أم الأم، وأم أم الأب، جدات صحيحات ويرثن. -- 4 - لو مات شخص وترك : أب أم، وأم أم، في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا، وأب الأم لا شيء له، لأنه جد غير وارث. -- 5 - كذلك ولو مات شخص وترك : أب أم أم، وأم أم أم، تأخذ أم أم الأم التركة كلها، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛ لأنه جد غير وارث.
إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. تلك هي ثمرات إستقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض ( المواريث )، فنرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصفٍ صادقٍ مع نفسه، فأينك يا هذا، وأينكم يا أتباعه من كل هذا ؟!!!.
نقول للعلمانيين الذين ينقعون بما لا يعلمون، إن علمانيتكم مصطلح غربي، ولكل مصطلح خلفيته الفكرية لا يمكنه الإنفكاك عنها. إنها " ماركة مسجلة " باسم الغرب، وجدت فيه في ظروف معينة، وضد ديانة معينة لعبت الأيدي في كتابها، ولم يعد كتاباً إلهيا مقدساً على الإطلاق، ولا وجود لمثل تلك الظروف لدى المسلمين، فلا مكانة لها عند من ينطق بشهادة التوحيد.  ومن يتصور منكم الجمع بين العلمانية والإسلام، فهو بمثابة من يجمع بين الليل والنهار، أو الماء والنار، فوجود أحدهما ينفي الآخر، يعني بلغتكم " Impossible ". فإذا كنتم تنقعون بما لا تعلمون، فإننا نعلم ماذا وراء حريتكم العلمانية التي لا تعرف معروفاً (وبالوالدين إحساناً)، ولا تنكر منكراً. نعرف حريتكم التي وراءها تحويل الدين إلى منظومة قوانين صالحة للتطبيق، وأنتم تعرفون أننا مجتمع محافظ يحكمنا دين وعادات وتقاليد لن نتخلى عنها أبداً، ولن يحلق لحانا وشواربنا الأمواس الغربية الفاسدة. نعرف حريتكم التي تدعوا للفردية والإنعزالية.  نعرف حريتكم التي لا تعرف إلا نفسها، ولا تحترم حرية الآخرين (المسلمين)، الذين لا تملك مكاناً في صدرها لهم. نعرف أن حرية الإعتقاد أو المعتقد عندكم هي حرية الكفر والإلحاد، ونعرف أن حرية السلوك البهيمية التي تنادون بها (الحرية الفردية والشخصية)، هي حرية الدعارة والفجور والمجون. نعرف أن ديموقراطيتكم تتناقض وحرية  الأفراد والشعوب في علاقاتهم الدولية والفكرية. نعرف أن الغرب هو من يحرك بعض الكراكيز في بلادنا ( بعض الجمعيات التي تتحرك بنشاط تحت راية الإصلاح والتغيير).
أما في ما يخص الزواج في سن مبكرة، فما لا يعرفه الجهال الجاهلين هو أن هناك إختلافات في تحديد سن الزواج منذ القدم وقبل مجيء الإسلام. فهناك إختلافات تاريخية وحالية، ففي روما القديمة مثلاً كان يسمح للفتاة بالزواج بمجرد البلوغ والتعرض للحيض، حيث تصبح رسمياً في سن يسمح لها بالزواج، أما القبائل الجرمانية القديمة فكانت تشترط أن يكون الزوجان في نفس السن وولدوا في نفس العام لإتمام الزواج. أما الكنيسة الإنجليزية من قبل فقد جعلته ما بين 12 و14 سنة، والولايات الأمريكية في سن التاسعة (9)، للقضاء على الهنود الحمر (أنظروا حقوق الإنسان والديموقراطية، بل العنصرية وإبادة الشعوب !!!) أما حديثاً فتسمح بالزواج في سن 18 ما عدا ولايتين فقط. أما غالبية دول العالم، 55 دولة فهي طرف في اتفاقية " الرضا بالزواج ". عموما الدول العلمانية حددته في 18 عاماً. وقد خصصتا لهذا موضوعاً كاملاً، مع تعدد الزوجات (أدخل هنا لترى العجائب حول من يتهمون المسلمين بالإغتصاب).
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق